المدرسة الثانوية التجارية للبنات
أهلاً بكم زائرنا الكريم فى منتدى المدرسة الثانوية التجارية للبنات
نتشرف بتسجيلك فى منتدانا
المدرسة الثانوية التجارية للبنات
أهلاً بكم زائرنا الكريم فى منتدى المدرسة الثانوية التجارية للبنات
نتشرف بتسجيلك فى منتدانا
المدرسة الثانوية التجارية للبنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المدرسة الثانوية التجارية للبنات بمدينة السلام - القاهرة- جمهورية مصر العربية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
-
اسرة منتدى التجارة بنات ترحب بكم وتتمنى لكم الإستفادة من المنتدى
أسرة منتدى السلام التعليمى تهنئ الطلبة والطالبات بحلول العام الدراسى الجديد 2013/2012 وكل عام وأنتم بخير
اسرة منتدى مدرسة التجارة للبنات ترحب بإنضمامكم لأسرة المنتدى وفى إنتظار مشاركاتكم
صورة الغلاف
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
سجل حضورك اليومي بنطق الشهادتين
فيلم طرازان برابط مباشر
من فضلك اترك المنتدى حالا
أطفال شقية . ماشاء الله
من هي المرأة التي يكرهها الرجال؟
قصة فتاة بارة بوالدتها . واقعية
صور من حفلة التكريم داخل المدرسة
نموذج إمتحان محاسبة مالية وضريبية مع الإجابة
حركات الرجالة النص كوم
لا أستطيع وضع ملفات فى المواضيع
المواضيع الأخيرة
»  مذكرة رائعة جدا فى استاتيكا الصف الثالث الثانوىللاستاذ جمال قطب
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 29, 2014 5:40 am من طرف جمال قطب

» انفراد مذكرة هندسة تحليلية اولى ثانوى 2014 الترم الثانى جمال قطب
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالإثنين فبراير 17, 2014 6:08 pm من طرف جمال قطب

» انفراد مذكرة جبر اولى ثانوى ترم ثانى 2014للاستاذ جمال قطب
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالإثنين فبراير 17, 2014 6:06 pm من طرف جمال قطب

» هام جدا اختبارات اولى ثانوى ترم اول أ/ جمال قطب
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالجمعة يناير 03, 2014 8:06 am من طرف جمال قطب

» مذكرة جبر اولى ثانوى ترم اول جديدومتميز 2014للاستاذ جمال قطب
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 05, 2013 7:02 pm من طرف جمال قطب

» مذكرة التفوق هندسة اولى ثانوى ترم اول جديد جدا للاستاذ جمال قطب
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 18, 2013 4:45 pm من طرف جمال قطب

» صورة مرعبة للقرش
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالأحد أكتوبر 06, 2013 1:53 pm من طرف اشرف حسن يوسف

»  انفراد مذكرة جبر اولى ثانوى ترم اول منهج جديد 2014 للاستاذ جمال قطب
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 06, 2013 8:50 pm من طرف جمال قطب

» مراجعة نهائية هندسة ثالثة اعدادى ترم ثانى منهج مطور للاستاذ جمال قطب
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالسبت أبريل 20, 2013 8:41 pm من طرف جمال قطب

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط المدرسة الثانوية التجارية للبنات على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط المدرسة الثانوية التجارية للبنات على موقع حفض الصفحات
مواضيع مماثلة
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
جلال معوض
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 
مروة العش
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 
اشرف حسن يوسف
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 
جمال قطب
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 
abeer hossien
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 
فارس
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 
رباب صلاح
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 
احمد يسين احمد
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 
شيرين محرم
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 
storm
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_rcapالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_voting_barالمواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_vote_lcap 

 

 المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جلال معوض
Admin
جلال معوض


عدد المساهمات : 516
تاريخ التسجيل : 13/04/2011
العمر : 59
الموقع : السلام . القاهرة

المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري Empty
مُساهمةموضوع: المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري   المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري I_icon_minitimeالأربعاء يناير 18, 2012 10:39 am

البــاب الأول
تعريف عقد البيع وخصائصه وأركانه
الفصل الأول
تعريف عقد البيع وخصائصه .
1) تعريف عقد البيع :
عرفت المادة 418 من القانون المدني المصري عقد البيع على النحو التالي : " البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي" .
ويتميز هذا التعريف بأنه جعل عقد البيع شاملاً لنقل ملكية الأشياء والحقوق المالية، فلا يقتصر التعريف على الصورة الغالبة وهي نقل أهم الحقوق العينية وهو حق الملكية؛ بل إنه يتسع ليشمل نقل ملكية أي حق عيني مثل حق الانتفاع ، وكذلك الحقوق الشخصية والتي يتخذ بيعها غالبًا صورة حوالة الحق ، ومنها أيضًا تنازل المستأجر عن حق الإجارة.
2) خصائص عقد البيع: يتضح من تعريف عقد البيع الذي أورده النص أنه يتمتع بعدة خصائص:
‌أ. عقد البيع عقد رضائي :
لأنه يتم بمجرد اتفاق الطرفين، أي بمجرد تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين أيًا كانت طريقة هذا التبادل؛ كتابة أو شفاهة أو إشارة فلا يحتاج إلى إفراغه في شكل خاص إلا ما استثني بنص خاص .
وينطبق ذلك على بيع العقار، فضرورة تسجيله وفقًا لقانون الشهر العقاري لا يغير من طبيعته الرضائية، وإنما اشترط التسجيل لنقل الملكية فحسب، ولا تعتبر الكتابة إلا أداة لإثبات العقد تجعله صالحًا للتسجيل، فإذا لم يدون بيع العقار في محرر جاز إثباته عن طريق الإقرار أو اليمين أو غيرها وفقًا لقواعد الإثبات، ولكن صفة الرضائية في عقد البيع ليست من النظام العام، فيجوز للطرفين أن يتفقا على أن البيع لا ينعقد إلا باستيفاء شكل معين سواء كان هذا الشكل إفراغه في محرر مكتوب -عرفي أو رسمي-، وفي هذه الحالة لا ينعقد إلا بتوافر الشكل المطلوب، غير أنه يتعين أن تكون نية المتعاقدين في ذلك صريحة، وعند الشك يرجح أن تكون الكتابة للإثبات وليس للانعقاد.
‌ب. عقد البيع ملزم للجانبين :
لأنه بمجرد انعقاده ينشئ التزامات في ذمة المتعاقدين ، فيلتزم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع، كما يلتزم المشتري بدفع الثمن، والتزامات كل من الطرفين يوجد بينهما ارتباط، فإذا وقع التزام أحد الطرفين باطلاً لأي سبب من أسباب البطلان بطل أيضًا التزام الطرف الآخر .
وإذا انقضى التزام أحدهما ؛ باستحالة الوفاء مثلاً؛ انفسخ العقد، وانقضى التزام الطرف الآخر، وإذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه جاز للطرف الآخر أن يمتنع أيضًا عن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد .
‌ج. عقد البيع عقد معاوضة :
وذلك لأن البائع يحصل على الثمن في مقابل نقل الملكية، كما أن المشتري يحصل على المبيع في مقابل الثمن، والأصل في البيع أنه عقد محدد القيمة، لأن كلاً من عاقديه يعلم قيمة الالتزام الذي يتعهد به وقيمة الحق الذي يكسبه من العقد، على أن هذه الصفة ليست من مستلزمات البيع، فمن البيوع ما قد يكون احتماليًا وذلك كما هو الحال إذا كان الثمن إيرادًا مرتبًا مدى الحياة .
‌د. عقد البيع عقد ناقل للملكية :
فتعريف البيع يفيد أن أهم آثاره إنشاء التزام في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري، ويعتبر هذا الالتزام من طبيعة البيع بوجه عام ومن مستلزماته، حيث لا يكون هناك بيع دون نشوء هذا الالتزام ، وهذا ما عبرت عنه المادة (418 مدني) بأن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية الشيء، فالأثر المباشر الذي ينشئه العقد هو التزام البائع بنقل الملكية أو الحق المالي بصفة عامة، أما انتقال الملكية أو الحق المالي ذاته فإنه يتم بصورة غير مباشرة كنتيجة لتنفيذ البائع لالتزامه .
فعقد البيع لا ينقل بذاته الملكية، ولو ورد على شيء معين بذاته مملوك للبائع، وإنما ينقلها تنفيذ الالتزام بنقل الملكية الناشئ عن العقد، وذلك عملاً بنص المادة (204 مدني) ومراعاة القواعد المتعلقة بالتسجيل. ويترتب على هذه الخاصية أن البيع يعتبر من أعمال التصرف، وليس من أعمال الإدارة، فلا يجوز أن يباشره إلا من كان أهلاً للتصرف لحساب نفسه، أو من له ولاية التصرف لحساب غيره .
هـ- البيع يتم في مقابل ثمن نقدي :
وهو ما يميز عقد البيع عن عقد المقايضة الذي يكون المقابل فيه غير نقدي، وهو ما يخالف فقه الشريعة الإسلامية الذي يرى أن البيع هو مبادلة مال بمال وهو ما يُدخل المقايضة في نطاق عقد البيع .
‌و. البيع عمل من أعمال التصرف :
إذ يترتب عليه خروج المبيع من ذمة البائع والثمن من ذمة المشتري، وغني عن البيان ما يرتبه ذلك من آثار وبصفة خاصة بشأن الأهلية وسلطة النائب.
‌ز. البيع عقد محدد :
إذ يعلم فيه كل من المتعاقدين سلفًا بما له وما عليه، فالأصل فيه أنه ليس احتماليًا، ولكن قد يحدث على سبيل الاستثناء أن يكون عقدًا احتماليًا، ومن ذلك أن يتم البيع في مقابل ثمن في شكل مرتب مدى حياة المشتري، وهنا يكون عقدًا احتماليًا لعدم تحديد الثمن ولتوقفه على أمر احتمالي غير متيقن هو مدى حياة المشتري .



الفصـــل الثانــي
أركــــان عقـــد البيــــع
لعقد البيع أركانًا ثلاثة هي :
o المحل في عقد البيع .
o الرضاء في عقد البيع .
o السبب في عقد البيع .
المبحــــث الأول
محــل عقــد البيـــع .
محل العقد هو العملية القانونية التي يريد المتعاقدان تحقيقها، وهذه العملية تتمثل في عقد البيع، في التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري، والتزام المشتري بدفع الثمن للبائع، وعلى ذلك فإن محل التزام البائع هو الشيء المبيع ، ومحل التزام المشتري هو الثمن.
أولاً : المبيـــــــع
يشترط في الشيء المبيع أن يكون موجودًا أو قابلاً للوجود، وأن يكون ممكنًا، وأن يكون مشروعًا، وأن يكون معينًا أو قابلاً للتعيين، وأن يكون معلومًا للمشتري، وأخيرًا أن يكون المبيع مملوكًا للبائع .
1) وجود المبيع أو قابليته للوجود :
يجب أن يكون المحل موجودًا، والمقصود بالوجود هو أن يكون المبيع موجودًا وقت إبرام العقد ، أو قابلاً للوجود في المستقبل، فإذا لم يكن الشيء المبيع موجودًا وغير قابل للوجود في المستقبل ، فلا يقع البيع .
وإذا انصرفت إرادة المتعاقدين عند إبرام العقد إلى بيع شيء موجود في الحال، ثم تبين بعد ذلك عدم وجوده مع قابليته للوجود في المستقبل، فلا ينعقد البيع في هذه الحالة أيضًا طالما أن إرادة الطرفين لم تتجه إلى بيع مال مستقبل .
فالأصل هو جواز بيع الأشياء المستقبلة بشرط أن تكون قابلة للوجود في المستقبل. وبيع الشيء المستقبل على هذا النحو كثير الوقوع في التعامل ، فكثيرًا ما يبيع مالك الأرض الحاصلات الزراعية قبل نضجها، وقد يبيع المؤلف مؤلفه قبل أن يتمه، بل قبل أن يشرع في تأليفه، ومثل هذا التعامل كما قلنا يقع صحيحًا ، حيث تنص المادة (131) مدني على جواز أن يكون محل الالتزام شيئًا مستقبلاً، ومع ذلك فإن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاه يعتبر باطلاً، فلا يجوز إذن التعامل في التركات المستقبلة لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، إلا في الأحوال التي أجاز القانون فيها ذلك .

2) الإمكان :
لا يكفي أن يكون المحل موجودًا بل يجب أن يكون ممكنًا، وهذا هو ما تنص عليه المادة ( 132 مدني ) بقولها : " إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً ". والاستحالة التي يترتب عليها عدم إمكانية المحل قد تكون استحالة نسبية أو استحالة مطلقة.
والاستحالة المطلقة هي التي تؤدي إلى بطلان العقد، ويقصد بها الاستحالة التي تقوم بالنسبة للكافة ، فتجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، وأما إذا كانت الاستحالة نسبية - أي بالنسبة للمدين فقط-، أي أن يكون من شأنها جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً بالنسبة للمدين-، وممكنًا بالنسبة لغيره، فليس من شأن هذه الاستحالة بطلان العقد .
وحتى يترتب على الاستحالة المطلقة بطلان ، فإنه يجب أن تتعاصر هذه الاستحالة مع وقت إبرام العقد، وأما إذا كانت الاستحالة لاحقة على الانعقاد فليس من شأنها أن تؤدي إلى البطلان، بل إنها تؤدي إلى انقضاء العقد بعد وجوده إذا كانت ناتجة عن سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وأما إذا كانت هذه الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين نفسه، فإن العقد لا ينقضي، غير أنه لا يمكن إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينًا، ولا يكون للدائن سوى المطالبة بالتعويض .
3) المشروعية:
لا يكفي أن يكون المبيع موجودًا أو قابلاً للوجود في المستقبل، وممكنًا بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون مشروعًا . وليـس هذا القـول في الواقع سوى تطبيق للمادة ( 135 مدني ) والتي تنص على أنه : " إذا كان محل الالتزام مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد باطلاً " .
وقد يرجع عدم المشروعية إلى خروج محل الالتزام عن دائرة التعامل بطبيعته أو إلى خروجه عن دائرة التعامل بحكم القانون.
فمن الأشياء ما يخرج عن دائرة التعامل بطبيعته كماء البحر أو الهواء الطلق، إذ أنها لا تصلح في ذاتها أن تكون محلاً للتعاقد. ويرجع ذلك إلى استحالة تملكها، بيد أنه إذا حاز شخص جزءًا من هذه الأشياء، كالهواء المضغوط، أو حيازة جزء من ماء البحر، فإنه يجوز في هذه الحالة بيعها . وقد يخرج الشيء عن دائرة التعامل بحكم القانون، كما هو الشأن في منع بيع الأموال الموقوفة أو منع الاتجار في المواد المخدرة .
4) التعيين أو القابلية للتعيين :
لا يكفي أن يكون المبيع موجودًا، وممكنًا، ومشروعًا ، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون معينًا أو قابلاً للتعيين، فإذا لم يكن معينًا في العقد، وجب أن يتضمن العقد على الأقل الأسس التي يتم بمقتضاها هذا التعيين في المستقبل، وتختلف الطريقة التي يتم بمقتضاها هذا التعيين بحسب ما إذا كان المبيع من الأشياء القيمية أو المثلية، فالشيء القيمي يعين بذاته، أي أنه يعين عن طريق تحديد أوصافه، فإذا كان المبيع أرضًا زراعية، فإنها تعين عن طريق تحديد معالمها وبيان حدودها، وإذا كان المبيع منزلاً فإنه يعين مثلاً عن طريق تحديد موقعه.
وأما إذا كان المبيع من المثليات، فإنه لا يعين بذاته لكونه مثليًا، بل يعين بجنسه ونوعه ومقداره؛ كأن يذكر في عقد البيع مثلاً إذا كان البيع وارد على كمية من القطن، ونوّع هذا القطن ومقداره.
فإذا لم يكن المبيع معينًا في العقد على هذا النحو ولم يتضمن العقد بيانًا بالأسس التي يتم بمقتضاها التعيين في المستقبل بطل العقد بطلاناً مطلقًا ( م 133/1 مدني).
5) ملكية البائع للمبيع :
يجب أن يكون البائع مالكًا للشيء المبيع حتى يترتب على عقد البيع آثاره وخاصة ما يتعلق منها بنقل الملكية من البائع إلى المشتري .
فإذا لم يكن البائع مالكًا للشيء المبيع، فإن البيع يكون قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، ولا يسري هذا البيع في حق المالك الحقيقي للعين المبيعة إلا إذا أقرَّه .
حيث تنص المادة ( 466 مدني ) على أنه :
1. " إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويكون الأمر كذلك ، ولو وقع البيع على عقار مسجل أو لم يسجل .
2. وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، ولو أجاز للمشتري العقد " .
وتنص المادة ( 467 مدني ) على أنه :
1. " إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب صحيحًا في حق المشتري.
2. وكذلك ينقلب العقد صحيحًا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد إبرام العقد " .
ثانيًا : الثمـــن
نتناول على التوالي : شروط الثمن، ثم مدى حرية المتعاقدين في تقديره.
1. شروط الثمن:
يجب أن تتوافر عدة شروط في الثمن وذلك على النحو التالي :
أ‌. يجب أن يكون الثمن نقديًا: وهذا هو ما تنص عليه المادة ( 418 ) في تعريفها للبيع بأنه عقد يتم فيه نقل الملكية مقابل ثمن نقدي، أما إذا كان المقابل المتفق عليه بين البائع والمشتري شيئًا آخر غير النقود، فلا يكون العقد بيعًا بل مقايضة.
ب‌. يجب أن يكون الثمن جديًا : ويقصد بجدية الثمن أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إلزام المشتري بالوفاء به فعلاً إلى البائع ، أما إذا كان الثمن صوريًا كما لو اتفق في عقد البيع على إلزام المشتري بثمن معين، ثم نص في العقد نفسه على إعفاء البائع للمشتري منه، فلا يكون العقد بيعًا لعدم جدية الثمن .
كذلك لا ينعقد عقد البيع إذا كان الثمن تافهًا بمعنى أن يكون الثمن لا يتناسب مطلقًا مع قيمة الشيء المبيع، ومثال ذلك : إذا بيع عقار قيمته مائة ألف جنيه، بألف جنيه .
أما الثمن البخس فلا يمنع من انعقاد البيع، ويقصد بالثمن البخس الثمن الذي لا يتناسب مع قيمة الشيء المبيع دون أن يصل إلى حد التفاهة. وذلك لأنه لا يشترط بصفة عامة التعادل التام بين الأداءات .
وإذا كانت القاعدة أن الثمن البخس لا يمنع من انعقاد البيع، فإن المشرع خرج على هذه القاعدة، ونص في المادة ( 425 مدني ) على أنه : " إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، وكان في المبيع غبن يزيد على الخُمس فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ".
2. يجب أن يكون الثمن مقدرًا أو قابلاً للتقدير :
الأصل أن للمتعاقدين الحرية الكاملة في تقدير الثمن إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة أو العقد شريعة المتعاقدين، ولكن القاعدة السابقة ليست مطلقة بل ترد عليها بعض القيود مثل: تدخل المشرع بتحديد سعر جبري لبعض السلع حماية للمستهلكين، ويشمل هذا التدخل عادة السلع الضرورية، وفي هذه الحالة لا يجوز الاتفاق عل ثمن أكثر من السعير المحدد قانونًا، ويكون على البائع أن يرد الزيادة إلى المشتري دون أن يبطل العقد، فضلاً عن تعرض البائع للعقوبات الجنائية .
المبحـــث الثانـــي
الرضاء في عقد البيع .
شروط الانعقاد وشروط الصحة :
يشترط في عقد البيع - كما في سائر العقود - توافر كافة الشروط اللازمة للانعقاد، وتوافر شروط أخرى تعتبر شروطًا لصحته.
وسنتناول التراضي في المطلب الأول ، حيث نبين ما يتم التراضي عليه ، ثم نعرض لصور خاصة للتراضي، أما المطلب الثاني : نتناول فيه شروط الصحة من توافر الأهلية، وسلامة الرضا من العيوب.
المطلب الأول
الرضا في عقد البيع
** ما يتم عليه التراضي :
يشترط في عقد البيع اقتران إرادتين متطابقتين؛ أي وجود إيجاب معين، وقبول مطابق له، واقتران الأخير بالأول أي وصوله إلى علم الموجب، وتسري على تبادل الإيجاب والقبول الأحكام العامة التي نص عليها المشرع في المواد 90 مدني وما بعدها ...
وفي جميع الأحوال يشترط لانعقاد البيع أن يتم الاتفاق بين الطرفين على المبيع ، والثمن، وطبيعة العقد ، أي على العناصر الأساسية الجوهرية للبيع، أما العناصر الثانوية أو التفصيلية فيكفي ألا يحصل خلاف بين الطرفين بشأنها .
العناصر الأساسية التي يتم الاتفاق عليها :
1) طبيعة العقد : لا ينعقد البيع إلا إذا اتفق العاقدان على طبيعة العقد الذي يقصدان إبرامه، بحيث يتلاقى الإيجاب والقبول على حصول البيع ؛ ولأن طبيعة البيع أن ينشئ التزامًا بنقل الملكية مقابل ثمن نقدي، فإن كل عقد لا يقصد به حقيقة إنشاء هذا الالتزام لا يعتبر بيعًا، مثال ذلك: العقد الذي يسميه الطرفان بيعًا، ولكنهما يتفقان فيه على ثمن تافه أو غير جدي أو على تنازل البائع على الثمن، فإن ذلك يخالف طبيعة البيع من حيث كونه معاوضة، فلا يكون ثمة اتفاق بينهما على البيع، ومن ثم لا يعتبر العقد المذكور بيعًا، وقد يعتبر هبة إذا توافرت شروطها.
2) الاتفاق على المبيع : لابد لانعقاد البيع من حصول الاتفاق على المبيع، فإذا عرض أحد الطرفين على الآخر أن يبيعه مالاً معينًا بالذات، وجب أن تتجه إرادة الطرف الآخر إلى قبول شراء هذا المال بالذات ، وإلا فلا يكون ثمة اتفاق على البيع لعدم الاتفاق على الشيء محل البيع .
3) الاتفاق على الثمن : كذلك لابد من توافق الإرادتين على الثمن، فلا ينعقد البيع إذا عرض أحد الطرفين البيع بثمن معين فقبل الطرف الآخر الشراء بثمن اقل ، ويكفي في هذا الصدد إذا لم يتحدد الثمن أن يكون قابلاً للتحديد .
فإذا لم تتفق الإرادتين على الثمن، أو لم تتفق على الأسس التي يتعين الثمن بمقتضاها، فإن البيع لا ينعقد .
فالثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقاده، وما يجريه قاضي الموضوع من هذا التثبت - في دعوى صحة التعاقد - يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه - فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بين الطرفين وبالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد من نقل الملكية مجهلاً فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على أساسه، فإنه يكون مشوبًا بقصور أسبابه متعينًا نقضه .
** المسائل الثانوية أو التفصيلية :
يكفي لانعقاد عقد البيع أن يتفق المتعاقدون على المسائل الأساسية أو الجوهرية وهي
طبيعة العقد، والمبيع، والثمن، فلا يعتبر التعاقد قد تم إلا بقيام الدليل على تلاقي إرادتي المتعاقدين على هذه المسائل .
أما المسائل التفصيلية أو الثانوية مثل : كيفية التسليم، أو سداد الثمن، أو الملتزم بمصروفات العقد، وحدود الضمان...، إلى غير ذلك من شروط وأحكام البيع، فالأصل أنه لا يلزم لانعقاد البيع أن يتفق عليها الطرفان، إذ تكفلت ببيان أحكامها القواعد المكملة التي أوردها المشرع في باب البيع، والتي يتعين أعمالها عند عدم الاتفاق على ما يخالف حمكها.
ولكن إذا تعرض الطرفان لشيء من هذه المسائل الثانوية، وتفاوضاً في شأنها فإن العقد لا ينعقد إلا إذا التقت إرادتهما عليها، ما لم يتفقا على إرجاء الاتفاق عليها إلى وقت لاحق ، مع عدم انعقاد العقد إلا عند الاتفاق عليها .
المطلــــب الثانـــي
شــروط صحـــة البيـــع
** الأهلية وعيوب الإرادة :
شروط صحة البيع هي شروط صحة أي عقد من توافر الأهلية الواجبة وسلامة الرضا من العيوب .
أولاً : الأهلية في عقد البيع " أهلية البيع والشراء " :
يعتبر البيع بالنسبة لكل من البائع والمشتري من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، فيشترط في كل من عاقديه أن يكون كامل الأهلية، أي بالغًا إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، ولم يحكم باستمرار الوصاية أو بتوقيع الحجر عليه .
غير أن الصبي المميز ومن في حكمه تكون له أهلية ناقصة بالنسبة لعقد البيع، بمعنى أن البيع الذي يصدر منه ينتج آثاره، ولكنه يكون قابلاً للإبطال بناءً على طلب القاصر أو المحجور عليه. غير أن القانون قد خرج على هذه القاعدة العامة ووسع من أهلية الصبي المميز بالنسبة لبعض التصرفات في حدود معينة ولاعتبارات تتعلق إما ببعض المال الذي يوضع تحت تصرفه، وإما تتصل ببلوغ الصبي سنًا معينًا .
إلى جانب ذلك فقد حظر المشرع على بعض الأشخاص الشراء؛ أي منعهم من أن يكونوا أطرافًا في عقد البيع بوصفهم مشترين ، وذلك على الرغم من توافر أهلية الأداء لديهم ، وإمكانهم مباشرة تصرفاتهم بأنفسهم .
وقد حدد القانون هؤلاء الأشخاص في المادة (479 مدني ) وما بعدها عند الكلام عن بيع النائب لنفسه، وعرض كذلك في المادة ( 471 مدني ) لحالة منع عمال القضاء وأعوانهم -كالقضاة وأعوان النيابة- من شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها، كما حظر على المحامين في المادة ( 472 ) التعامل مع موكليهم في الحقوق التي يتولون الدفاع عنها .
ثانيًا : سلامة الرضا من العيوب :
تطبيق القواعد العامة: لم يورد المشرع في باب البيع أحكامًا خاصة بسلامة الرضا، فيشترط لصحة عقد البيع كما في سائر العقود أن تكون إرادة كل من البائع والمشتري خالية من عيوب الإرادة، التي نص عليها في المادة (120 مدني وما بعدها)، وهي: الغلط، والتدليس، والإكراه ، والاستغلال، وإلا كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته.
غير أن المشرع قد أضاف في باب البيع سببًا لإبطال العقد لمصلحة المشتري غير هذه الأسباب الواردة في القواعد العامة، وهو أن يكون المشتري عالمًا بالمبيع علمًا كافيًا، وهو مستمد من أحكام خيار الرؤية في الشريعة الإسلامية، حيث قرر المشرع البطلان النسبي كجزاء على عدم علم المشتري بالمبيع .
وعلى ذلك يشترط لتحقق العلم الكافي بالمبيع أن :
1. يعلم المشتري بالمبيع علمًا كافيا سواء حصل هذا العلم عن طريق رؤيته للمبيع بنفسه أو بواسطة غيره، كما يكفي فيه العلم الذي يحصل عن أي طريق آخر غير البصر كالسمع واللمس والشم والتذوق – حسب نوعية الشيء المبيع - .
2. يغني عن رؤية المبيع تعيينه في العقد تعيينًا كافيًا بحيث يشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يمكن من التعرف عليه؛ كبيان موقع الدار المبيع ومساحتها وحدودها، أو غير ذلك من الأوصاف الأساسية ، فيقوم هذا الوصف الدقيق مقام الرؤية . كما يغني عن رؤية المبيع إقرار المشتري في العقد بعلمه بالمبيع أو سبق رؤيته له فيقوم إقراره حجة عليه فلا يملك الطعن على العقد بالإبطال لعدم العلم إلا إذا ثبت تدليس البائع .
المطلــب الثالــث
بعض أنواع البيوع
ونعرض على التوالي: البيع بالعربون، والبيع بالعينة، والبيع بشرط التجربة، وبيع الوفاء، وأخيرًا البيع بالتقسيط .
أولاً : البيع بالعربون :
العربون هو: ما يقدمه أي من المتعاقدين إلى الآخر عند إبرام العقد، ويغلب في العربون أن يكون مقدمًا من المشتري. وقد يقصد به إعطاء الحق في العدول لكل من المتعاقدين، وقد يريد العاقدان بالاتفاق على العربون أن يجعلا عقدهما بيعًا بصفة نهائية، فيكون العربون في هذه الحالة دليلاً على البدء في التنفيذ. ومرد الأمر في النهاية إلى النية الحقيقية للمتعاقدين.
وتنص المادة ( 103 مدني ) على أن : " 1. دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
2. فإذا عدل عن دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر ".
فالعربون يعطي للمتعاقد الحق في العدول عن التعاقد ؛ سواء ترتب على العدول ضرر بالطرف الآخر، أو لم يترتب عليه أي ضرر، فإذا عدل المشتري، وكان هو الذي دفع العربون فقده، وإذا عدل البائع رد إلى المشتري ضعف ما قبضه منه .
ثانيًا : البيع بشرط التجربة :
تنص المادة ( 421 مدني ) على أنه: " 1. في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً .
2. ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقًا على شرط واقف هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ ".
** فالبيع بشرط التجربة يقصد به تمكين المشتري من تجربة المبيع للتأكد من صلاحيته قبل أن يبرم العقد بصفة نهائية، فقد يروق له المبيع بعد تجربته فيقبل البائع، وإذا لم يرق له المبيع بعد تجربته وجب عليه أن يعلن الرفض إلى البائع في المدة المتفق عليها في العقد .
** متى يكون البيع معلقًا على شرط التجربة :
يكون البيع معلقًا على شرط التجربة إذا كان هناك اتفاق على ذلك بين كل من البائع والمشتري، وقد يكون هذا الاتفاق صريحًا، وقد يكون ضمنيًا، فقد يستفاد من الظروف التي تم فيها التعاقد أن المتعاقدين قصدًا أن يكون البيع معلقًا على شرط التجربة مثل ذلك: شراء الملابس ينطوي عادة على شرط ضمني قوامه أن المشتري قد اشتراها بشرط التجربة، فإذا لم تعجبه نقض البيع، وكذلك الحال في شراء الآلات الميكانيكية .
** الالتزامات التي تقع على عاتق البائع والمشتري أثناء فترة التجربة :
متى كان البيع معلقًا على شرط التجربة وجب على البائع أن يمكن المشتري من تجربة الشيء المبيع ، وإلا كان مخلاً بالتزامه، ويتم ذلك عادة بتسليم الشيء المبيع إلى المشتري حتى يتمكن من تجربته بنفسه أو بالاستعانة بغيره كخبير مثلاً .
وإذا سلم البائع إلى المشتري الشيء المبيع لتجربته فرفض هذا الأخير أن يجرب الشيء المبيع أو رفض أن يتسلمه، ثم نقض بعد ذلك البيع، فللبائع في هذه الحالة الخيار بين المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض .
إذ أن المشتري برفضه تجربة الشيء المبيع يكون قد منع تحقق الشرط بخطئه، فيعتبر أن الشرط قد تحقق حكمًا ويصبح البيع باتًا ويلتزم به المشتري .
ولا يكفي المشتري أن يقوم بتجربة الشيء المبيع ، بل يجب عليه فضلاً عن ذلك إذا رفض المبيع بعد تجربته أن يعلن الرفض إلى البائع في المدة المتفق عليها في العقد، فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة على هذا النحو، فللبائع أن يحدد المدة المعقولة التي يجب على المشتري أن يخطره فيها برفض المبيع بعد تجربته . وللقضاء حق الرقابة على ما يقرره البائع في ذلك .
** تكييف البيع بشرط التجربة :
لتحديد الوصف القانوني للبيع بشرط التجربة أهمية عملية، وخاصة لتحديد من الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء المبيع بسبب أجنبي في أثناء فترة التجربة. ولا يخرج الأمر عن أحد فرضين ، فإما أن يكون البيع بشرط التجربة معلقًا على شرط واقف، وإما أن يكون معلقًا على شرط فاسخ .
وبذلك يكون المشرع قد أجاب على التساؤل الخاص بتحديد الطبيعة القانونية للبيع بشرط التجربة باعتباره بحسب الأصل بيع معلق على شرط واقف، والشرط الواقف يكون في هذه الحالة هو قبول المشتري المبيع بعد تجربته .
فإذا كان المشتري للمبيع مالكًا تحت شرط واقف فإن البائع يكون أيضًا مالكًا تحت شرط فاسخ . والشرط الفاسخ بالنسبة للبائع هو قبول المشتري للمبيع بعد تجربته، فإذا تحقق الشرط الواقف ، وقبل المشتري المبيع بعد تجربته ، فإن الملكية تثبت للمشتري من وقت إبرام العقد لا من تاريخ تحقق الشرط إعمالاً لقاعدة الأثر الرجعي للشرط .
ثالثًا : البيع بالعينة :
قد لا يتمكن المشتري من معاينة المبيع كله وقت إبرام عقد البيع وذلك إما لعدم وجود
المبيع في مجلس العقد أو لتعذر ذلك فيكتفى في هذه الحالات بتقديم جزء من المبيع كنموذج أو عينة ليتم معاينتها من قبل المشتري، وهذا هو ما يسمى بالبيع بالعينة، ويتم البيع في المثليات كالقمح والأرز، وغيرها بهذه الطريقة .
نص في المادة ( 420 مدني ) -على حكم البيع بالعينة على أنه: " إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها، وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، ولو دون خطأ منه، كان على المتعاقد بائعًا أو مشتريًا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة، أو غير مطابق ".
ويظهر من هذا النص أن تقديم عينة من المبيع للمشتري يعد إحدى وسائل علم المشتري بالمبيع ، ويجب أن يكون المبيع مطابقًا للعينة - أما إذا لم يكن المبيع مطابقًا للها، فللمشتري الخيار بين أمور ثلاثة :
‌أ. فإما أن يقبل المبيع رغم عدم مطابقته للعينة .
‌ب. وإما أن يقدم شيئًا مطابقًا للعينة .
‌ج. وإما أن يطالب بفسخ العقد مع التعويض إذا كان له مقتضى .



المبحــث الثالــث
السبب في عقد البيع .
لا محل لدراسة ركن السبب دراسة خاصة في عقد البيع؛ إذ لا يتميز فيه البيع بأية خصوصية، بل تنطبق في شأنه القاعدة العامة التي نص عليها المشرع في المادة ( 136 مدني ) والتي تنص على أنه: " إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً ". ومن ثم يشترط في السبب أن يكون موجودًا من جهة ، وأن يكون مشروعًا من جهة أخرى .
أولاً : وجود السبب :
وشرط وجود السبب ينصرف إلى السبب القصدي، وهو ما يطلق عليه اصطلاح السبب الفني، وهو الغاية المباشرة أو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الحصول عليه، فلابد من تحققه في كل التزام من الالتزامات المترتبة على العقد .
ففي العقود الملزمة للجانبين يكون سبب التزام كل من المتعاقدين هو ارتقاب تنفيذ التزام المتعاقد الآخر.
وعلى ذلك ففي عقد البيع يكون سبب التزام البائع بنقل الملكية هو الحصول على الثمن من المشتري، وسبب التزام المشتري بدفع الثمن هو الحصول على ملكية المبيع من البائع، ولذلك كان التزام كل من البائع والمشتري مرتبطًا بالآخر، فإن تخلف التزام أحدهما عند الاتفاق فلن ينشأ التزام الآخر، أي لن يوجد عقد البيع ، وإذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه بعد انعقاد العقد، كان للطرف الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، مستندًا إلى أن الالتزام المقابل لم ينفذ، وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ ( م 161 مدني ) . كما أن له أن يطلب الفسخ لكي يتخلص من العقد نهائيًا ( م 157 مدني ) ، وإذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً بسبب أجنبي بعد أن انعقد العقد مستوفيًا أركانه، فإن هذا الالتزام ينقضي ( م 373 مدني ) ؛ إذ لا تكليف بمستحيل ، ولكن ينقضي معه الالتزام المقابل وينفسخ العقد من تلقاء نفسه (م 159) .
فينفسخ عقد البيع إذا أصبح تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية مستحيلاً بسبب هلاك الشيء بقوة قاهرة مثلاً ، أما التزام المشتري فلن يستحيل تنفيذه، فهو التزام بدفع مبلغ من النقود، وهذا الالتزام ممكن التنفيذ دائمًا .
ثانيًا : مشروعية السبب :
أما شرط مشروعية السبب، فهو ينصرف إلى السبب الدافع، أي الباعث الذي دفع الملتزم إلى أن يرتب الالتزام في ذمته، فإن كان الباعث الدافع للمتعاقدين معًا باعثًا غير مشروع، كان العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا.
أما إذا كان الباعث الدافع لأحد المتعاقدين غير مشروع، فلا يكون العقد باطلاً بطلانًا مطلقًا إلا إذا كان الطرف الآخر يعلم بعدم مشروعية ذلك الباعث.
ويبرر هذا الشرط الأخير الحرص على استقرار التعامل، وعلى ذلك فإذا كان الباعث الدافع للبائع هو أن يتمكن من دفع رشوة من الثمن الذي سيحصل عليه من المشتري، أو كان الباعث الدافع للمشتري هو أن يخصص المنزل المشتري دارًا للدعارة، فإن العقد يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا إذا توافر شرط علم الطرف الآخر بهذا الباعث غير المشروع.
وكل ما سبق هو تطبيق محض للقواعد العامة على عقد البيع.




















الباب الثاني
آثــــــار عقــد البيــع
الفصل الأول : التزامـات البائـع .
المبحــــث الأول
الالتزام بنقل ملكية المبيع .
تنص المادة ( 428 مدني ) على أن : " يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيرًا".
ويشير هذا النص إلى : التزام البائع بنقل الملكية أو القيام بالأعمال التي يترتب عليها نقل الحق المبيع إلى المشتري.
وواضح من هذا النص أن البائع يلتزم بنوعين من الأعمال :
أ‌) أعمال إيجابية، وتتمثل فيما يختص بالعقار في تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل، وتصديق البائع على إمضائه تمهيدًا لتسجيل العقد . وفيما يختص بالمنقول فيلزم فرز المثليات، إذ يجب في المنقول المعين بالنوع أن يفرز لكي تنتقل ملكيته إلى المشتري .
ب‌) أعمال سلبية ، وتتمثل في التزام البائع بالامتناع عن إقامة العقبات في سبيل نقل الحق، بحيث لا يصبح نقل الحق المبيع إلى المشتري مستحيلاً أو عسيرًا، كالامتناع مثلاً عن التصرف في المنقول بعد البيع، وتسيلمه للمشتري الثاني إذا كان هذا حسن النية ، أو الامتناع عن إخفاء مستندات لازمة للتسجيل، الأمر الذي يجعل من التسجيل عملية عسيرة .
المطلــــب الأول
نقل ملكية المنقول المعين بالذات
قاعدة انتقال الملكية بمجرد تمام العقد
تنص المادة (204 مدني) على أن: " الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئًا معينًا بذاته يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ".
وتنص المادة ( 932 مدني ) على أنه : " تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقًا للمادة 204".
ويتضح من هذين النصين أنه :
- إذا كان المبيع منقولاً معينًا بالذات وتوافرت شروط معينة فإن الملكية تنتقل إلى المشتري فورًا بمجرد تمام العقد.
- وعقد البيع ذاته هو الذي ينقل الملكية، بعد أن ينشئ التزامًا بنقلها يتم تنفيذه فورًا بمجرد نشوئه .
** شروط القاعدة :
بالرجوع إلى نص المادتين ( 204 ، 932 مدني ) نجد أنه يشترط لكي تنتقل ملكية المنقول أو الحق العيني محل البيع فورًا، أي بمجرد تمام العقد ضرورة توافر ثلاثة شروط هي:
‌أ. أن يكون المنقول معينًا بالذات.
‌ب. أن يكون المبيع مملوكًا للبائع .
‌ج. وألا يتفق على إرجاء نقل الملكية.
أولاً : أن يكون المنقول معينًا بالذات :
وذلك لأن الحق العيني لا يمكن تصوره إلا على شيء معين بالذات . مثال ذلك إذا كان
المبيع القمح الموجود في مخزن معين، فهنا تنتقل ملكيته بمجرد العقد لأنه يعتبر معينًا بالذات، ويسمى البيع في هذه الحالة الأخيرة بيعًا جزافيًا.
ثانيًا : أن يكون المبيع مملوكًا للبائع :
لأنه إذا لم يكن البائع مالكًا للمبيع استحال انتقال ملكيته من البائع إلى المشتري فور العقد.
ثالثًا : ألا يتفق على إرجاء نقل الملكية :
بمعنى أنه يجب ألا يتفق الطرفان على مخالفة حكم القانون الذي يقضي بانتقال الملكية في الشيء المعين بالذات بمجرد العقد، فإذا حصل مثل هذا الاتفاق فإن الملكية لا تنتقل فور العقد، بل يكون انتقالها طبقًا للاتفاق .
ومن الأمثلة على ذلك : أن يتفق الطرفان على تعليق نقل الملكية على شرط واقف، فلا تنتقل المكية إلا بعد تحقق هذا الشرط، أو أن يتفقا على إضافتها إلى أجل واقف ، كما لو بيعت سيارة على ألا تنتقل ملكيتها إلا بعد شهر.
** الآثار التي تترتب على انتقال الملكية بمجرد العقد :
1) يصبح الشيء المبيع ملكًا للمشتري ، ومن ثم يكون له الحق في التصرف فيه باعتباره مالكًا له.
2) للمشتري أن يطلب تسليم المبيع عند إفلاس البائع، دون أن يكون لدائني المشتري الحق في الحجز على المبيع تحت يد البائع.
3) للمشتري ثمر المبيع ونماؤه منذ إتمام العقد، ويجب أن تسلم إليه من المبيع، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
4) يتحمل المشتري تكاليف المبيع منذ تمام البيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
5) تبعة هلاك الشيء المبيع تقع على عاتق البائع قبل التسليم، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلم المبيع، فتنتقل تبعة الهلاك إلى المشتري.
المطلـــب الثانـــي
نقل ملكية المنقول المعين بالنوع
** ضرورة الإفراز لنقل الملكية :
رأينا أنه لكي يترتب على البيع انتقال الملكية من البائع إلى المشتري يتعين أن يتعلق الأمر بشيء معين بالذات؛ إذ لا يمكن تصور نقل ملكية شيء دون أن يتحدد هذا الشيء، ويكون مفرزًا .
فإذا كان المنقول معينًا بنوعه لا بذاته مثل بيع ألف أردب من الذرة من نوع معين، فلا تنتقل الملكية بمجرد تمام البيع؛ بل بإفراز المبيع وتجنيب الكمية المباعة من الذرة عن غيرها أي جعلها معينة بالذات، ويتم ذلك عن طريق ما يعرف بالكيل .
أما قبل الإفراز فيقتصر أثر البيع على إنشاء التزامات شخصية مثل إمكان مطالبة البائع بالقدر الذي اتفق عليه من النوع المبيع، أي أن المشتري في هذه الحالة يصير مجرد صاحب حق شخصي، وليس مالكًا. ولا يصير مالكًا إلا إذا تم إفراز المبيع، ولهذا يلتزم البائع باتخاذ ما يلزم للإفراز حتى تنتقل الملكية إلى المشتري، فإذا امتنع عن ذلك يكون مخلاً بالتزامه، وكان للمشتري أن يلزمه بالقيام به .
ويقصد بالإفراز : تحويل طبيعة المنقول من معين بالنوع إلى معين بالذات ؛ حتى يتسنى نقل ملكيته ، ويتم ذلك عن طريق الكيل ، أو الوزن، أو المقاس ، أو العدد حسب طبيعة المنقول.

المطلــب الثالـــث
نقل ملكية الحقوق العقارية
ضرورة التسجيل لنقل الملكية :
- تنتقل الملكية في العقار بالتسجيل، فلكي تنتقل الملكية سواء فيما بين المتعاقدين، أو بالنسبة إلى الغير يتعين تسجيل عقد البيع الوارد على العقار أو على الحقوق العينية العقارية بصفة عامة .
- في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون الشهر العقاري .
- عقد بيع العقار عقدًا رضائيًا يتم بمجرد التراضي بين الطرفين، وأنه يلزم التسجيل لكي يترتب على العقد الأثر الناقل للملكية .
- إذا كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل فإنه في حالة تخلف البائع عن القيام بما هو ضروري لنقل الملكية، فإن المشتري يستطيع أن يطلب إلى القضاء الحكم بصحة ونفاذ العقد . وإذا ما قضى له بذلك، وسجل الحكم، فإن الملكية تنتقل إليه من لحظة التسجيل دون حاجة إلى تدخل البائع، حيث يقوم الحكم المسجل مقام العقد الصالح للتسجيل .
** دعوى صحة التعاقد :
هي الدعوى التي يرفعها المشتري ليواجه بها امتناع البائع عن إنجاز الأعمال اللازمة لتسجيل البيع، سواء أكان هذا البائع منكرًا أصل صدور البيع منه، أم معترفًا بهذا البيع، ويطلب المشتري فيها الحكم له بثبوت البيع أو بصحة البيع ونفاذه، فإذا ما حكم في هذه الدعوى لمصلحة المشتري استطاع أن يسجل الحكم باعتباره سندًا قاطعًا على وقوع البيع، ولا يحتاج تسجيله في هذه الحالة إلى تدخل من البائع.
- فتنتقل إلى المشتري ملكية العقار المبيع بتسجيل الحكم الصادر لمصلحته .
- ودعوى صحة التعاقد تعتبر من الدعاوى الشخصية العقارية :
o فهي شخصية: لأن رافعها يستند إلى حقه الشخصي المتولد عن عقد البيع غير المسجل.
o وهي دعوى عقارية ؛ لأن المقصود منها التوصل إلى كسب حق عيني على عقار.
- ويشترط لكي ينجح المشتري في دعوى صحة التعاقد ضد البائع شرطان :
o الشرط الأول : أن يكون تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية ما يزال ممكنًا، وذلك بأن يكون البائع ما يزال مالكًا للمبيع .
o الشرط الثاني : أن يكون المشتري قد نفذ التزامه بالنسبة للوفاء بالثمن، أو أودعه خزينة المحكمة بعد عرضه عرضًا حقيقيًا.
- وأخيرًا فليس يكفي صدور حكم بصحة ونفاذ البيع لكي تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري؛ إذ يجب القيام بتسجيله حتى تنتقل الملكية طبقًا لقانون الشهر العقاري .
- كقاعدة عامة ليس للتسجيل أثرًا رجعيًا، بحيث لا تنتقل الملكية إلا من وقت التسجيل، لا من وقت إبرام العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير .
- واستثناءً على ذلك يكون للتسجيل أثرًا رجعيًا في حالة دعوى صحة التعاقد ، فتنتقل الملكية من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى .
** دعوى صحة التوقيع :
هي دعوى يرفعها المشتري بعقد بيع ابتدائي على البائع الذي امتنع عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية طالبًا إثبات صحة توقيع البائع على عقد البيع .
ودعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها إثبات صحة توقيع البائع على العقد، ومن ثم فهي ليست دعوى موضوعية، لذا لا يجيز القانون تسجيل هذه الدعوى، ولا تسجيل الحكم الصادر فيها .
وإذا صدر الحكم بصحة التوقيع اعتبرت ورقة البيع العرفية هي والحكم الصادر بصحة التوقيع بمثابة عقد بيع مصدق فيه على التوقيع، فإذا سجلا معًا انتقلت الملكية إلى المشتري من تاريخ التسجيل .
المبحــث الثانــي
الالتـــزام بالتسليـــم
ويتكون من ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : طريقة تنفيـذ الالتـزام بالتسليـم.
المطلب الثاني : محــل الالتــزام بالتسليــم .
المطلب الثالث : زمان ومكان وفاء البائع بالتسليم .
** التزام البائع بتسليم المبيع :
* أهمية الالتزام بالتسليم :
إن التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري من مقتضيات عقد البيع؛ بل هو أهم التزامات البائع التي تترتب بمجرد انعقاد العقد؛ إذ لا يكفي المشتري أن تنتقل إليه ملكية المبيع؛ بل لابد له أيضًا من حيازة المبيع والانتفاع به بجميع أوجه الانتفاع .
والالتزام بالتسليم تقضي به القواعد العامة، فالمادة (206 مدني) تنص على أن: " الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم ".
ونص في المادة (431 مدني) على أنه: "يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري بالحالة التي كان ليها وقت البيع " .
والتزام البائع بنقل الملكية يتفرع عنه التزامات أخرى :
‌أ. الالتزام بالتسليم: وهو التزام بتحقيق نتيجة والتزام بالمحافظة على المبيع حتى التسليم، وتظهر أهمية التزام البائع بالتسليم في أن التسليم هو الذي يستكمل به نقل الملكية من الناحية العملية. وتظهر أهمية التسلم بصفة خاصة في بيع المنقول المعين بالنوع، حيث تنتقل ملكيته بالإفراز وهو يتم عادة وقت التسليم .
‌ب. ثم إن التسليم هو الوسيلة العملية التي تمكن المشتري من حيازة البيع والانتفاع به.
‌ج. كذلك تظهر أهمية التسليم في أنه هو الذي يحدد تبعة هلاك أو تلف المبيع .
لذلك كان الالتزام بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزامًا ببذل عناية.
المطلب الأول
طريقة تنفيذ الالتزام بالتسليم
تنص المادة ( 435 مدني ) على أنه :
" 1. يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولِ عليه استيلاءً ماديًا ما دام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
2. ويجوز أن يتم التسليم مجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية " .
ويتبين من هذه المادة أن عناصر التسليم هي :
1. وضع المبيع تحت تصرف المشتري حتى ولو لم يدخل في حيازته بالفعل؛ لأن حيازة المشتري للمبيع أمر يتم بإرادته وحده متى وضع المبيع تحت تصرفه ، فلا دخل للبائع فيها، بل هي محل التزام يقع على عاتق المشتري بتسلم المبيع.
2. أما العنصر الثاني : أن يقوم البائع بإعلام المشتري بذلك منعًا لأي منازعة فيما لو ادعى البائع أنه وضع المبيع تحت تصرف المشتري، ثم ادعى المشتري عكس ذلك .
ولا يشترط في هذا الإعلام أي شكل خاص، فيجوز شفاهة أو كتابة، كما يجوز إثباته وفقًا للقواعد العامة .
طرق التسليم :
يستخلص من المادة ( 435 مدني ) وجود طرق مختلفة لوفاء البائع بالتزامه بالتسليم، ومنها:
1) التسليم الاتفاقي: هو الذي يتم وفقًا لإرادة المتعاقدين، فإذا اتفق البائع مع المشتري في عقد البيع على طريقة معينة لتسليم المبيع، فإنه يجب اتباع تلك الطريقة، أما إذا لم يتفق الطرفان على ذلك فإنه يجب الرجوع إلى طبيعة الشيء.
2) التسليم الطبيعي : وهو الذي يتم وفقًا لطبيعة الشيء المبيع، ولا شك أن للقاضي حق الرقابة على مدى ملاءمة الطريقة التي يختارها البائع للوفاء بالتزامه بالتسليم وفقًا لطبيعة الشيء المبيع .
3) التسليم القانوني : هو الذي يتم وفقًا للمادة ( 435/1 مدني ) ويكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولِ عليه استيلاءً ماديًا ، ما دام البائع قد أعلمه بذلك، وينطوي التسليم بهذا المعنى على عنصرين هما :
أ‌. العنصر الأول : وضع البائع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق.
ب‌. العنصر الثاني : أن يعلم البائع المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه، وذلك منعًا لأي منازعة تثور بصدد علم أو عدم علم المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه.
4) التسليم الحكمي : وهو التسليم الذي يتم وفقًا للمادة ( 435/2 مدني ) بتغيير السند القانوني لحيازة المشتري للمبيع بتغيير النية، ويعتبر التسليم قد تم هنا بغير عمل مادي، أي بغير تغيير الأوضاع المادية أو حيازة الشيء المبيع، كما لو كان المشتري حائزًا للمبيع من قبل بوصفه مستأجرًا له، حيث يظل حائزًا له بعد البيع بوصفه مالكًا له.
المطلــب الثانــي
محل الالتزام بالتسليم
يلتزم البائع بتسليم المبيع وملحقاته، وهذا يقتضي أن نبين الحالة التي يجب تسليم المبيع عليها، وما يعتبر من ملحقاته واجبة التسليم معًا، كما نبين حكم ما يطرأ على مقداره من زيادة أو عجز .
1) الشيء المبيع : يلتزم البائع بتسليم المبيع بالحالة والأوصاف التي تم الاتفاق عليها أي بالحالة التي كان عليها وقت البيع.
2) ملحقات المبيع: تنص المادة (432 مدني) على أنه: " يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء ، وذلك طبقًا لما تقضي به طبيعة الأشياء، وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ".
- ومفاد هذا النص أن التزام البائع بالتسليم لا يقتصر على الشيء المبيع ذاته، بل يشمل أيضًا ملحقاته، وكل ما أعد لاستعماله.
- ومن أمثلة ملحقات المبيع : المستندات الدالة على ملكية البائع، وعقود الإيجار السارية في حق المشتري، والمستندات المتعلقة بها المتضمنة حقوقًا أخرى، وحقوق الارتفاق والدعاوى المرتبطة بالمبيع مثل دعوى الضمان التي للبائع ضد من باع له ، ووثائق التأمين المعقودة لتأمينه، ويكون المشتري بالنسبة لها خلفًا خاصًا .
3) ثمار المبيع : تنص المادة ( 458 مدني ) على أن : " للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام العقد، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضًا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره " .
وثمار المبيع هو ما يتولد عن الشيء بصفة دورية دون أن يقتطع من أصله، وهي لا تعتبر من الأصل، ولا من الملحقات، ويتملك المشتري الثمار في المنقول والعقار على السواء من تاريخ إبرام العقد كأثر من آثار عقد البيع، وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف .
القدر الواجب التسليم :
إذا عين في العقد م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواد القانونية . للصف الثالث الثانوي التجاري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المواد القانونية . قانون المرافعات . للصف الثالث الثانوي التجاري
» نماذج امتحانات المواد القانونية - شعبة القانون الصف الثالث التجاري
» حاسب آلي عملي الصف الثالث التجاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدرسة الثانوية التجارية للبنات :: منتدى التعليم الفنى التجارى :: الصف الثالث التجارى-
انتقل الى: